الفاضل الهندي

230

كشف اللثام ( ط . ج )

في ماء نقيع ، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم - إلى قوله : - فأصابه شئ من الشيطان ، لم يدعه إلا أن يشاء الله ( 2 ) . وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإن منه يكون ذهاب العقل ( 3 ) . وروي أن البول في الراكد يورث النسيان ( 4 ) ، وأنه من الجفاء ( 5 ) . وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام إنه فيه يورث الحصر ، وفي الجاري السلس ( 6 ) . وفي الهداية عليهم السلام إنه لا يجوز في الراكد ، ولا بأس في الجاري ( 7 ) ، وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ، ونفى البأس عنه في الجاري ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد ( 9 ) . ويمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقدير ، وإن كرهه من جهة أخرى . ويحتمله كلام الصدوقين [ من جهة أخرى ] ( 10 ) ، ولما كانت نصوص الراكد أكثر ، واختص بالتقدير أو التنجيس . قال سلا ر : وكراهة بوله في جاري المياه دون كراهته في راكده ( 11 ) ، وكذا في المنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والجامع ( 14 ) والبيان ( 15 ) والنفلية ( 16 )

--> ( 1 ) علل الشرائع : ص 283 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . ( 5 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 104 . ( 6 ) لا يوجد لدينا . ( 7 ) الهداية : ص 15 . ( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 20 س 21 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 10 ) زيادة من ط . ( 11 ) المراسم : ص 33 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 35 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 26 . ( 15 ) البيان : ص 7 . ( 16 ) الألفية والنفلية : ص 91 .